السيد اليزدي

436

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

في حال نومها أو بوضع الولد في حجرها وجعل ثديها في فم الولد من دون مباشرتها لذلك ، فما عن بعض العلماء من إشكال الإجارة في المذكورات لأنّ الانتفاع فيها بإتلاف الأعيان وهو خلاف وضع الإجارة ، لا وجه له . ( مسألة 13 ) : لا يجوز الإجارة لإتيان الواجبات العينية كالصلوات الخمس ، والكفائية « 1 » كتغسيل الأموات وتكفينهم والصلاة عليهم ، وكتعليم القدر الواجب من أصول الدين وفروعه ، والقدر الواجب من تعليم القرآن ك « الحمد » وسورة منه ، وكالقضاء والفتوى ونحو ذلك ، ولا يجوز الإجارة على الأذان « 2 » ، نعم لا بأس بارتزاق القاضي والمفتي والمؤذّن من بيت المال ، ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبية وتعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلك . ( مسألة 14 ) : يجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد وفرشها وإشعال السراج ونحو ذلك . ( مسألة 15 ) : يجوز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدّة معيّنة عن السرقة والإتلاف ، واشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الإتلاف ولو من غير تقصير ، فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال ، لكن لا بدّ من تعيين العمل والمدّة والأجرة على شرائط الإجارة . ( مسألة 16 ) : لا يجوز استئجار اثنين « 3 » للصلاة عن ميّت واحد في وقت

--> ( 1 ) - على الأحوط . ( 2 ) - مرّ الجواز في الإعلامي منه . ( 3 ) - في مورد كان الترتيب واجباً على الميّت ، وقد مرّ أنّ الأقوى وجوبه عليه مع العلم‌بكيفية الفوت .